| ثقافة قانونية معرفتك للقوانين العامة وقوانين بلدك تحفظ حقوقك وتقيك شرورا مستطيرة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
1980 قرار النقض نمرة 71/1980 (المحكمة العليا) القضاة: صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحيم حسين الصائغ قاضي المحكمة العليا رئيساً صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا عضواً صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرازق محمد مختار قاضي المحكمة العليا عضواً قضية هبة قرار النقض نمرة 71/1980 الصادر يوم الأحد 19 جمادى الآخرة 1400هـ الموافق 4/5/1980 المبادئ: الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبة – الحيازة – ثبوت أصل الهبة. دعوى الهبة لا تثبت بالحيازة وحدها لأن الحيازة لا تفيد شيئاًً إلا بعد أن يتم ثبوت أصل الهبة بالطرق الشرعية. (الوقائع) بعد الإطلاع على أوراق الطعن اتضح أن الوقائع تتلخص في الآتي:- 1- ثبت بالتركة 65/1964 مروي أن محجوب سيد أحمد مالك توفي لرحمة مولاه وأن إرثه ينحصر في أولاده البالغين وعددهم سبعة أشخاص دون سواهم وفيهم بنت معتوهة. 2- أقيمت التومة أبو القاسم قيماً على المعتوهة بذات التركة. 3- دل التحري أن ضمن تركة المتوفى التي لا تزال مسجلة باسمه:- س 10 بالساقية 41 قنتي ط 5 1 بالساقية 39 قنتي 20 بالساقية 74 قنتي 5 بالساقية 70 قنتي 4- أقام كل من ................ و ................... و ................ و............... الدعوى الابتدائية أمام محكمة مروي الشرعية ضد ورثة محجوب سيد أحمد المذكورين أعلاه. وجاء في دعواهم أن المتوفي جدهم الصحيح وهو وليهم لوفاة والدهم قبله وأنه في حياته وهب لهم العقار الموضح أعلاه. بالسواقي الأربعة المذكورة بقنتي نيابة عنهم قبض لهم الموهوب لأنهم حين الهبة كانوا قصراً والآن بلغوا رشدهم وطالبوا ورثة جدهم ثبوت الهبة فرفضوا أو يطلبون الحكم بثبوت الهبة وتسجيل العقار. صادق المدعى عليهم على أصل الدعوى كما صادق كل من ........ و ............ و ............... أولاد ................ على الهبة ولم يمانعوا من إخراج ما يقابل نصيبهم في الموهوب وأنكر الباقون الهبة. كلفت المحكمة المدعين البينة على الدعوى فيما يختص بنصيب الباقين ونصيب المعتوهة فأحضروا البينة – شهد الأول – بأنه طلب من المتوفى كتابة الأرض التي أعطاها الأولاد إبنه فقال له إني وهبتها لهم ولا أكتبها ولا يعلم مقدار الموهوب ولا مكانه. الشاهد الثاني شهد بأنه في حوالي 1939م حضر إلى المتوفي لأخذ ضريبة الأرض فقال له أني لا أملكها كلها لأني أعطيت أولاد إبني المرحوم ½ 1 عود ولا أملك إلا 15 عوداً وطلب مني أخذ ضريبة ½ 1 عود من أولاد ابنه المرحوم وذلك بالساقية 41. الشاهد الثالث شهد بأنه حضر إلى والده في 1947م وقال له أنت مسئول بين يدي الله عن نصيب أولاد .............. الذي أعطيته لهم وقال أن الشيء الذي تحت يدهم لا يأخذه أحد لأني أعطيته لهم وكانت بيدهم الأرض المدعى بها بالسواقي 41 و 70و 74و 39 قنتي. الشاهد الرابع شهد بأنه كان قد حضر بناء على طلب من المرحوم وحين حضر قال له أشهد بأني أعطيت أولاد ابني المرحوم الأرض بالساقية 70 قنتي. عجز المدعون عن إقامة البينة على دعواهم فيما يختص بدعواهم في الساقيتين 74 و39 ورغبوا عن يمين المدعى عليهم. في 17/11/1965 أصدرت المحكمة حكمها:- 1- بثبوت هبة العقار بالساقيتين 41 و70 قنتي والحكم على كل من المدعى عليهم بذلك. 2- معاملة المقرين بإقرارهم فيما يختص بالعقار المسجل بالساقيتين 74 و 39 قنتي ورفض الدعوى بالنسبة للمنكرين. 3- قدم المحكوم عليه قضية الاستئناف أمام قاضي المديرية ... وبعد أن استعرضت المحكمة وقائع الحكم الابتدائي استمعت إلى أقوال المستأنف الذي ذكر أهل البلد يشهدون أن الأملاك بالعقار المدعى به لهم وأنه بحوزتهم. وأجاب على سؤال المحكمة بأنه لا بينة له على أصل الهبة وله البينة على الحوز وأضاف بأنه يطلب إعادة شهادة .................. أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وجاء في الأسباب أن أصل الهبة بالنسبة للقطعتين 39 و74 لم تثبت ولا توجد شهادة كاملة عليه وأن الحيازة لو أحضر لها المستأنف بينة لا فائدة منها لأن المطلوب إثبات الهبة أولاً ثم الحيازة بعد ذلك. صدر حكم الاستئناف في 7/2/1978 في غيبة جميع الأطراف ولا يوجد ما يدل على إعلانهم. في 1/4/1978 قدمت عريضة الطعن بالنقض وجاء في عريضة الطعن أن الهبة تمت منذ 45 سنة وأنها تمت بيدهم منذ حياة الواهب وقال أنه يطلب إثبات الهبة في السواقي 74 و39 بالنسبة لكل المدعى عليهم ويطلب إعادة شهادة ..............، ولديه شهود آخرين. أجاب المطعون ضدهم على الطعن بأنه لا يوجد سند بالهبة وأن الشاهد ................ أخذت أقواله كاملة وأنه لا حق للطاعنين في دعواهم ولا قصد لهم إلا تعطيل توزيع التركة. (الأسباب) الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن الوقائع تشير إلى أن الدعوى الابتدائية قامت بطلب ثبوت الهبة في السواقي 41 و70 و74 و39 وأن المدعين اثبتوا الدعوى فيما يختص بهبة الساقيتين 41 و70 بالبينة الشرعية التي شهدت بالهبة والحيازة وعجزوا عن إقامة البينة على أصل الهبة في الساقيتين 74 و39 ورغبوا عن يمين المدعى عليهم – وتشير الوقائع أن بعض المدعى عليهم أقر بكل الدعوى فعاملته المحكمة بإقراره وأثبت الهبة بالنسبة إلى نصيبه في كل السواقي والبعض الآخر أنكر الدعوى كلها فحكمت المحكمة عليه بما ثبت ورفضت الدعوى بالنسبة لما لم يثبت من الدعوى فجاء حكمها صحيحاً وأن تأييده من محكمة المديرية في الاستئناف جاء سليماً كذلك وبما أن الطعن انصب على الحيازة وأن الحيازة لا تفيد إلا إذا ثبت أصل الهبة وقد عجز الطاعن عن إثباته فلا حق لهم في الطعن. بما أن الطاعن طلب إعادة شهادة الشاهد ................. الذي أخذت أقواله بمحضر الدعوى الابتدائية وقد شهد بمجهول لأنه ذكر أنه لا يعلم مقدار الموهوب ولا مكانه فإن إعادة شهادته غير مفيدة لأنه لم يشهد بأصل الهبة ولا مقدارها ولا مكانها. (لــذا) قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه. منقول
قروب شاطئ النيل علي الشبكة الاجتماعية السودانيةاضغــط هنــا قروب شاطئ النيل علي الشبكة الاجتماعية فيس بوك اضغــط هنــا حسابي علي الفيس بـــــــــــــــــــوك اضغط هنـــــــــــا ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى |
|
|
#2 |
![]() ![]() ![]() |
مجلة العام 1980 تحتوي على قرار النقض نمرة 71/1980 قضية حضانة قضية طلاق للعنة قرار النقض نمرة 11/1980 قرار النقض نمرة 68/1980 قضية نفقة زوجية قضية طلب طلاق للضرر قضية فسخ نكاح قضية نفقة الزوجة المحترفة قضية إرث قضية أمتعة منزلية قضية نفقة بنوة قضية طلب إثبات بيع في تركة متوفى قضية ميراث قضية طلب إسقاط حضانة قضية نفقة بنوة قضية زيادة صداق قضية طلاق ورجعة حكومة السودان ضـــد اندرو ماويك وآخرون حكومة السودان ضد جعفر محمد علي إشيقر حكومة السودان ضد جابر رجب وآخر حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو حكومة السودان ضــد عبد الله حسن علي عبد الجبار حكومة السودان ضــد عمر اسحق حسب الله حكومة السودان ضــد خضر الياس عباس حكومة السودان ضــد عبد المنعم محمد عوض حكومة السودان ضــد وليم سعيد نسيم حكومة السودان ضــد أحمد إسماعيل يوسف حكومة السودان ضــد حسن موسى دفع الله حكومة السودان ضــد محمد دياب محمد علي وآخر حكومة السودان ضــد نور الدائم الطاهر وآخــرين حكومة السودان ضــد محمد الـنور سليمان حكومة السودان ضــد أحمد إسماعيل يوسف وآخرين حكومة السودان ضــد النــور البـدوي المقــدم حكومة السودان ضــد رجب عبد الحميد وآخريــن حكومة السودان ضــد أحمد بابكـر كــرار عبد الرحيم أحمد حفظ الله ضدعثمان علي حمد وآخرين حكومة السودان ضــد إبراهيم أحمد يوسف حكومة السودان ضــد مختــار حسين مختــار حكومة السودان ضــد فاطمـة عثمان الســماني عثمان محمد أحمد الطاعن ضد أحمد قاسم محمد المطعون ضده فتحية أحمد عز الدين الطاعن ضد ورثة ميرغني أحمد المطعون ضده. بنك النيلين الطاعن ضد ادورد صادق سليمان المطعون ضده ورثة حامد سراج الدين الطاعن / ضد/ محمد على إدريس المطعون ضده عبد الله فضل المولى الطاعن / ضد /ورثة عبد الله أحمد أرباب المطعون ضده كمال عبد القادر سالم الطاعن/ ضد/ عبد القادر عبد الوهاب السراج المطعون ضده فاروق العوض سليمان /ضد/أحمد محمد حسين العمرابى عبد الملك أحمد محمد البرير وآخرالطاعن/ضد/ هاشم محمد أحمد البرير وآخرين المطعون ضده على بابكر محمد إدريس الطاعن /ضد/ يسن محمد الصديق وآخرين المطعون ضده الشركة السودانية المحدودة لتأمين العربات الطاعن/ضد/آمنة حاج الحسن وآخرين المطعون ضدهم حكومة السودان ضــد حســن الشيخ محمـد الاتحاد العام لكرة القدم وآخر ضد نادى الزهرة الرياضي حكومة السودان ضــد كرار محمد سليمان وآخرين محجوب السيد على جاد الطاعن/ضد/اللقية الطاهر المطعون ضدها سيد أحمد محمد سيد أحمد الطاعن ضد ناريمان السواحلي المطعون ضدها نزارعباس العوج الطاعن / ضد / جيب الله السيد المطعون ضده جوزيف لطيف صباغ ضد ثناء أحمد خليل مهران كولوند جيان ضــد علي محمد أحمد محمد طاهر عاصم ضد مدير الهيئة العامة للكهرباء والمياه الخرطوم محمد عثمان موسى ضد شركة النيل للتجارة وتوريد الزيوت مصطفى الفكي عبد الماجد ضد السر آدم سابل ف . م ضد م. م. ع هيئة الخطوط الجوية السودانية ضد محمد محمد صالح الجاز بشير عبد الله السلمابي ضــد محافظ مديرية الخرطوم شركة الخرطوم للتأمين المحدودة ضد ورثة الطيب مصطفى محمد هيئة السكة حديد ضد على محمد القوصي آمنة يسن حسن ضد حسن التوم حسن شركة الخرطوم للتأمين المحدودة ضد ورثة عبد المنعم أبو عيشة التجاني الطيب بابكر ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية عبد الرحيم أحمد حفظ الله ضدعثمان علي حمد وآخرين عبد الرحمن نور الدين ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية عوض الكريم علي إبراهيم ضد عمر عباس ســليمان التجاني محمد يوسف ضد إحسان يوسف ورثة محمد أحمد يعقـوب ضد الشركة السودانية المحدودة لتأمين العربات عبد الرحيم أبو ســتة ضد حكيــم جرجـس صبحي شنودة ضد مدير تركة حبيب بسطا يتبع بكل ماسبق |
قروب شاطئ النيل علي الشبكة الاجتماعية السودانيةاضغــط هنــا قروب شاطئ النيل علي الشبكة الاجتماعية فيس بوك اضغــط هنــا حسابي علي الفيس بـــــــــــــــــــوك اضغط هنـــــــــــا ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|